State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 640 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 640/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطعن بالقرار الاداري الذي اكتسب قوة القضية المحكوم فيها بعد انقضاء المهل القانونية لاي طريق من طرق المراجعة، لان طلب المستدعي بالزام الدولة بدفع الفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها بموجب القرار الذي قضى بالزام الدولة بدفع نسبة مئوية من قيمة تعويض النقل والانتقال والسكن بسبب قرار التكليف بمهام مرشد زراعي، هو طلب غير قانوني ومخالفا للقضية المحكوم فيها.