Rulings

State Council 09/07/2002

شورى حكم رقم : 640 /2002

Court
شورى
Number
640/2002
Date
09/07/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن بالقرار الاداري الذي اكتسب قوة القضية المحكوم فيها بعد انقضاء المهل القانونية لاي طريق من طرق المراجعة، لان طلب المستدعي بالزام الدولة بدفع الفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها بموجب القرار الذي قضى بالزام الدولة بدفع نسبة مئوية من قيمة تعويض النقل والانتقال والسكن بسبب قرار التكليف بمهام مرشد زراعي، هو طلب غير قانوني ومخالفا للقضية المحكوم فيها.