Rulings

State Council 10/07/2002

شورى حكم رقم : 641 /2002

Court
شورى
Number
641/2002
Date
10/07/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري رقم 18 تاريخ 10/4/2001 المتعلّق بتحديد التعريفات المطبّقة في ادارة مرفأ بيروت واستثماره اعتبارا من تاريخ 7/5/2001 ، لان المكلف بتنفيذ الخدمات المرفئية لم ينفّذ مهامه، بل ان الشركة المستدعية قد نفّذتها بنفسها، واستعملت البواخر المنشآت التي بنتها المستدعية وتمّ تطبيق التكليف الضرائبي المرفئي وفرض الرسم على المستدعية فقط ،فطالبت باسترداد الرسوم والضرائب المستوفاة خطأ.