State Council 10/07/2002
شورى حكم رقم : 641 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 641/2002
- Date
- 10/07/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري رقم 18 تاريخ 10/4/2001 المتعلّق بتحديد التعريفات المطبّقة في ادارة مرفأ بيروت واستثماره اعتبارا من تاريخ 7/5/2001 ، لان المكلف بتنفيذ الخدمات المرفئية لم ينفّذ مهامه، بل ان الشركة المستدعية قد نفّذتها بنفسها، واستعملت البواخر المنشآت التي بنتها المستدعية وتمّ تطبيق التكليف الضرائبي المرفئي وفرض الرسم على المستدعية فقط ،فطالبت باسترداد الرسوم والضرائب المستوفاة خطأ.