Rulings

State Council 19/06/2008

شورى حكم رقم : 641 /2008

Court
شورى
Number
641/2008
Date
19/06/2008
President
غالب غانم
Members
عيد، المولى جابر
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية وقد ثبت تسجيل الوكالة لدى نقابة المحامين من الايصال المبرز مع الوكالة ودفع الرسم المتوجب قانونا.

والمراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين وتم ربط النزاع مع الجامعة اللبنانية الجهة المستدعى ضدها.

ويرد الدفع بسبق الادعاء لعدم توافر شروطه استنادا للمادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم وجود دعوى امام محكمتين مختصتين في آن واحد. فالدعوى التي اقيمت امام القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية ردها القاضي لعدم الاختصاص.

وان القرار المطعون فيه الصادر عن الجامعة اللبنانية المتضمن رفض تصحيح سجل غير مخالف للقانون وواقع في محله الصحيح.

فالمستدعي اكتسب الجنسية اللبنانية بعد حصوله على الاجازة الجامعية في كلية الآداب. وان مرسوم الجنسية له مفعول انشائي ولا يسري مفعوله قبل التنفيذ.