Rulings

Civil Court of Appeal 19/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 642 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
642/1998
Date
19/05/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يرد طلب اتخاذ التدبير المستعجل الرامي الى ازالة اجهزة التكييف لعدم وجود تعد واضح على حق مشروع كما نصت المادة 579 ا م م لاعمال صلاحية قضاء العجلة. ان وضع المستأجر مكيف هواء للمأجور من اجل الاستفادة منه لا يشكل تعد واضح على المأجور وانما يعطي المستأجر امكانية الانتفاع بالمأجور وفق الغاية المعد لها طالما ان المؤجر يؤمن له التبريد انما بشكل غير كاف.