Civil Court of Appeal 19/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 642 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 642/1998
- Date
- 19/05/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اتخاذ التدبير المستعجل الرامي الى ازالة اجهزة التكييف لعدم وجود تعد واضح على حق مشروع كما نصت المادة 579 ا م م لاعمال صلاحية قضاء العجلة. ان وضع المستأجر مكيف هواء للمأجور من اجل الاستفادة منه لا يشكل تعد واضح على المأجور وانما يعطي المستأجر امكانية الانتفاع بالمأجور وفق الغاية المعد لها طالما ان المؤجر يؤمن له التبريد انما بشكل غير كاف.