Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 642 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
642/1996
Date
13/06/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادّعاء. وان الادّعاء المقدّم من شريك بصفته الشخصية ولا صفة له بتمثيل الشركة هو غير صحيح، ولكن الشركة المستأجرة عادت وتدخّلت وصحّحت الادّعاء وقد اثبتت صفتها كمستأجرة.

لا يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لأنه لا يتوجّب عليه ابلاغ المالك عن رغبته باستمرار عقد الايجار، لأن المأجور متضرّر من الأحداث، فتكون العلاقة التأجيرية ما زالت مستمرة.