Civil Court of Appeal 13/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 642 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 642/1996
- Date
- 13/06/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادّعاء. وان الادّعاء المقدّم من شريك بصفته الشخصية ولا صفة له بتمثيل الشركة هو غير صحيح، ولكن الشركة المستأجرة عادت وتدخّلت وصحّحت الادّعاء وقد اثبتت صفتها كمستأجرة.
لا يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لأنه لا يتوجّب عليه ابلاغ المالك عن رغبته باستمرار عقد الايجار، لأن المأجور متضرّر من الأحداث، فتكون العلاقة التأجيرية ما زالت مستمرة.