State Council 10/07/2002
شورى حكم رقم : 642 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 642/2002
- Date
- 10/07/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لان طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لم يقبل بسبب عدم توافر الاسباب القانونية استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يثبت مخالفة للاصول الجوهرية لان النقص في التعليل ليس سببا لاعادة المحاكمة، ويجب ان يكون السبب منتجا يؤثّر على حل الدعوى، كما ان تشويه الوقائع ليس سببا لاعادة المحاكمة