Rulings

State Council 10/07/2002

شورى حكم رقم : 642 /2002

Court
شورى
Number
642/2002
Date
10/07/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لان طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لم يقبل بسبب عدم توافر الاسباب القانونية استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يثبت مخالفة للاصول الجوهرية لان النقص في التعليل ليس سببا لاعادة المحاكمة، ويجب ان يكون السبب منتجا يؤثّر على حل الدعوى، كما ان تشويه الوقائع ليس سببا لاعادة المحاكمة