State Council 10/07/2002
شورى حكم رقم : 643 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 643/2002
- Date
- 10/07/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في المراجعة الادارية بسبب عدم توافر السبب القانوني استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لانه ليس هناك عدم مراعاة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. فالخطأ في تفسير القانون او تطبيقه لا يعتبر سببا لاعادة المحاكمة لان القاضي في المراجعة المقدّمة خارج المهلة وصف قضية المهلة بتقديمها وفقا للاصول، وان مخالفة القانون ليس سببا لاعادة المحاكمة، فالقاضي اعتمد وجهة نظر معينة في تطبيقه للقانون.
اما طلبات الفريقين وادعاءاتهم فوردت تفصيلا وبشكل كاف، والقرار المطعون فيه رد على مجملها، وعدم رده على احد الاسباب المدلى بها يشكّل فقط نقصا في التعليل وليس سببا لاعادة المحاكمة، والقرار وصف الواقع وبنى عليه النتيجة القانونية.
ويشترط في سبب اعادة المحاكمة ان يكون منتجا يترتب عليه الوصول الى نتيجة مغايرة للقرار المطعون فيه.