Rulings

State Council 26/06/2007

شورى حكم رقم : 643 /2007

Court
شورى
Number
643/2007
Date
26/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مديرية الصرفيات في وزارة المالية، والمتضمن رفض اعطاء الموظف المستدعي درجة استثنائية.

فالقرار واقع في غير محله القانوني اذ يحق للمستدعي الاستفادة من الدرجة الاستثنائية نظرا لتوافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 42 من القانون رقم 22/85 وهما اجازة في الحقوق ووظيفة مساعد قضائي.

والمستدعي محرر في قلم مجلس الشورى وله صفة مساعد قضائي استنادا للمادتين 114 و115 من القانون رقم 150/83 والمادة 35 من ذات القانون.