Civil Court of Appeal 25/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 643 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 643/2002
- Date
- 25/03/2002
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بالزام المستدعى ضده بغرامة اكراهية في حال عدم اكماله القسم المبيع. وانبرم القرار الاستئنافي برد التمييز، وتبلغ المستدعى ضده انذارا اجرائيا بتنفيذ القرار الاستئنافي ولكنه لم ينفذ. وبما ان وجود معاملة تنفيذ على الطابق موضوع الغرامة لا يشكل قوة قاهرة تحول دون التنفيذ، لذلك قضت محكمة الاستئناف بتصفية الغرامة الاكراهية.