Rulings

Civil Court of Appeal 25/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 643 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
643/2002
Date
25/03/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالزام المستدعى ضده بغرامة اكراهية في حال عدم اكماله القسم المبيع. وانبرم القرار الاستئنافي برد التمييز، وتبلغ المستدعى ضده انذارا اجرائيا بتنفيذ القرار الاستئنافي ولكنه لم ينفذ. وبما ان وجود معاملة تنفيذ على الطابق موضوع الغرامة لا يشكل قوة قاهرة تحول دون التنفيذ، لذلك قضت محكمة الاستئناف بتصفية الغرامة الاكراهية.