Rulings

State Council 19/06/2008

شورى حكم رقم : 643 /2008

Court
شورى
Number
643/2008
Date
19/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، صفا
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن الادارة واعادة تحويل راتب الموظف على اساس الجدول رقم 10 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98.

فالموظف المستدعي يعمل مراقبا صحيا في وزارة الصحة فهو اذا يزاول وظيفة فنية. وان القانون ميز بين راتب الوظيفة الادارية وراتب الوظيفة الفنية التي تستلزم خبرة خاصة، لذا يقتضي افادة المستدعي من راتب الملاك الفني وتطبيق الجدول رقم 10 بدلا من الجدول رقم 9 من القانون رقم 717/98.