State Council 19/06/2008
شورى حكم رقم : 643 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 643/2008
- Date
- 19/06/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، صفا
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الصادر عن الادارة واعادة تحويل راتب الموظف على اساس الجدول رقم 10 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98.
فالموظف المستدعي يعمل مراقبا صحيا في وزارة الصحة فهو اذا يزاول وظيفة فنية. وان القانون ميز بين راتب الوظيفة الادارية وراتب الوظيفة الفنية التي تستلزم خبرة خاصة، لذا يقتضي افادة المستدعي من راتب الملاك الفني وتطبيق الجدول رقم 10 بدلا من الجدول رقم 9 من القانون رقم 717/98.