Rulings

State Council 10/07/2003

شورى حكم رقم : 644 /2003

Court
شورى
Number
644/2003
Date
10/07/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل لتوافر شروطه فهو يتضمن تأييدا لوجهة نظر أحد الخصوم وفقا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى

ويتم إبطال قرار المحافظ المتعلق برخصة إشغال عقار لأن إشغال مكتب في الانترسول هو إشغال قانوني. فالمكتب تابع لملكية العقار المباع وقد ثبت ذلك من عقد البيع المسجّل ومن سند الملكية. وعليه يحق للمشتري استعمال المكتب ولا يحق للادارة تعديل رخصة إشغال المكتب وتحويله إلى مكتب خاص للاستعلامات لمصلحة الاقسام المشتركة.