State Council 10/07/2003
شورى حكم رقم : 644 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 644/2003
- Date
- 10/07/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل لتوافر شروطه فهو يتضمن تأييدا لوجهة نظر أحد الخصوم وفقا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى
ويتم إبطال قرار المحافظ المتعلق برخصة إشغال عقار لأن إشغال مكتب في الانترسول هو إشغال قانوني. فالمكتب تابع لملكية العقار المباع وقد ثبت ذلك من عقد البيع المسجّل ومن سند الملكية. وعليه يحق للمشتري استعمال المكتب ولا يحق للادارة تعديل رخصة إشغال المكتب وتحويله إلى مكتب خاص للاستعلامات لمصلحة الاقسام المشتركة.