Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 644 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
644/1997
Date
20/05/1997
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ان العقار الذي ازيل بفعل العمليات الحربية، وهو بالتالي عقار آيل للهدم حسب ما هو ثابت في تقرير الخبير ولوائح المتخاصمين، هو جزء من ملكية شائعة، وتجري عليه مفاعيل ازالة الشيوع بين الشركاء في العقار: من صدور حكم باعلان ازالة ملكية هذا القسم، واعطاء ملكية هذا العقار بأكمله لمالك القسم الآخر بعد توزيع الحصص بين الشركاء في العقار.