Civil Court of Appeal 20/05/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 644 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 644/1997
- Date
- 20/05/1997
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ان العقار الذي ازيل بفعل العمليات الحربية، وهو بالتالي عقار آيل للهدم حسب ما هو ثابت في تقرير الخبير ولوائح المتخاصمين، هو جزء من ملكية شائعة، وتجري عليه مفاعيل ازالة الشيوع بين الشركاء في العقار: من صدور حكم باعلان ازالة ملكية هذا القسم، واعطاء ملكية هذا العقار بأكمله لمالك القسم الآخر بعد توزيع الحصص بين الشركاء في العقار.