Rulings

State Council 11/07/2002

شورى حكم رقم : 645 /2002

Court
شورى
Number
645/2002
Date
11/07/2002
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

ان الجهة المختصة لبت المراجعة حول اعطاء الاذن بمزاولة مهنة الهندسة هو القضاء العدلي لان صلاحية المراجع القضائية يتعلق باصول المحاكمات استنادا الى المادتين 5 و13 من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتطبيقا للمادة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).