State Council 11/07/2002
شورى حكم رقم : 645 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 645/2002
- Date
- 11/07/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
ان الجهة المختصة لبت المراجعة حول اعطاء الاذن بمزاولة مهنة الهندسة هو القضاء العدلي لان صلاحية المراجع القضائية يتعلق باصول المحاكمات استنادا الى المادتين 5 و13 من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتطبيقا للمادة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983).