Rulings

State Council 10/07/2003

شورى حكم رقم : 645 /2003

Court
شورى
Number
645/2003
Date
10/07/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، بيضون
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر صحة الخصومة؛ فالبلدية لها صفة المداعاة لأن القرار المطعون فيه صادر عنها وهو قرار بالانذار بهدم البناء وهو قرار اداري نافذ، ولم يتبين بأنها قد رجعت عنه.

وإن طلب التدخل مقبول لتوافر المصلحة لدى طالب التدخل عملا بأحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى. ولأن المتدخل هو مالك للعقار المقام عليه حائط الدعم موضوع الدعوى.

ولا يتم ابطال قرار الانذار بالهدم لأنه ثبت وجود مخالفة بناء. فإن حائط الدعم الذي تم انشاؤه قد تجاوز الارتفاع القانوني ولم يثبت صاحب العلاقة قانونية البناء إذ لم يقدم المستندات اللازمة.