Rulings

Criminal Court 18/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 645 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
645/2013
Date
18/12/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، قيومجي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه ليلا على الدخول الى مكتب شركة بواسطة الخلع والكسر وسرقة اجهزة حواسيب محمولة وقيامه ببيع المسروقات لاشخاص لا يعرفهم بعد رفع آثار بصمات وسطى وبنصر وخنصر اليد اليسرى للمتهم.

وقد منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات بما لها من حق التقدير.