Rulings

Criminal Court 03/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 645 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
645/2013
Date
03/06/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تقرير الطبيب ومن خلال تناقض اقوال المتهم مع اقوال الشهود حول مكان وجوده ساعة ارتكاب الجرم، قيام المتهم بالاعتداء وارتكاب الفحشاء بحق قاصر لم يتجاوز الثانية عشرة من العمر.

فيجرم سندا للمادة 509 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية.