Criminal Court 03/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 645 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 645/2013
- Date
- 03/06/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تقرير الطبيب ومن خلال تناقض اقوال المتهم مع اقوال الشهود حول مكان وجوده ساعة ارتكاب الجرم، قيام المتهم بالاعتداء وارتكاب الفحشاء بحق قاصر لم يتجاوز الثانية عشرة من العمر.
فيجرم سندا للمادة 509 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية.