Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 646 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
646/1964
Date
30/04/1964
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

لا تكون المحاكم اللبنانية مختصة بالنظر في دعاوى اعلان الافلاس عندما يكون مقر المؤسسة التجارية المفلسة خارج لبنان. ويصدق الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى لعدم الصلاحية المكانية.