Civil Court of Appeal 30/04/1964
إستئناف مدني حكم رقم : 646 /1964
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 646/1964
- Date
- 30/04/1964
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
لا تكون المحاكم اللبنانية مختصة بالنظر في دعاوى اعلان الافلاس عندما يكون مقر المؤسسة التجارية المفلسة خارج لبنان. ويصدق الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى لعدم الصلاحية المكانية.