Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 646 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
646/1998
Date
20/05/1998
President
دادنجي
Members
الشويري، مطران
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد ان ثبتت من جدية الدعوى وحددت قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير الذي ابلغ الفرقاء موعد جلسة الكشف حسب الاصول.