Court of Cassation, criminal chamber 16/12/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 646 /1966
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 646/1966
- Date
- 16/12/1966
- President
- نجيم
- Members
- خيرالله، حجار
- Source
- Lebanese University
ان الاخطار الحاصلة في اصول المحاكمة لا تفتح مجالا للنقض الا اذا الحقت ضررا بالمستدعي وان تمثيل احد الفرقاء بمحام متدرج لم يلحق أي ضرر.
ان دافع الحاجة الذي ادى الى ارتكاب جرم السرقة لا يؤثر على الوصف القانوني للجرم.
ان استعمال المفتاح الاصلي لسرقة المنزل لا يعتبر مفتاحا مصنفا لتطبيق المادة 639 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943