Civil Court of Appeal 17/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 646 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 646/1996
- Date
- 17/06/1996
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان احتلال شقة بسبب التهجير لا يجعل الاحتلال مبررا ولا يكون لوزارة شؤون المهجرين الصلاحية للبت بالنزاع بل يبقى للقضاء العدلي هذا الحق.
ان التهجير لا يبرر الاحتلال وان استمرار الاحتلال يعتبر تعسفا في استعمال الحق يوجب التعويض والغرامة المالية التي يعود للمحكمة حق تقديرهما (بحسب المواد 1 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-83).