Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 646 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
646/1996
Date
17/06/1996
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان احتلال شقة بسبب التهجير لا يجعل الاحتلال مبررا ولا يكون لوزارة شؤون المهجرين الصلاحية للبت بالنزاع بل يبقى للقضاء العدلي هذا الحق.

ان التهجير لا يبرر الاحتلال وان استمرار الاحتلال يعتبر تعسفا في استعمال الحق يوجب التعويض والغرامة المالية التي يعود للمحكمة حق تقديرهما (بحسب المواد 1 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-83).