Rulings

State Council 11/07/2002

شورى حكم رقم : 647 /2002

Court
شورى
Number
647/2002
Date
11/07/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لان الاستحضار الاستئنافي قدّم الى هيئة القضايا في وزارة العدل وفقا للاصول القانونية.

ولا تقبل اساسا لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الادلاء باحكام المذكرة الصادرة عن وزير المالية غير صحيح لان هذه المذكرة فسّرت احكام المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المعدّلة بالقانون رقم 282 تاريخ 30-12-1993 ويقتضي تطبيق النظام الضريبي المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 لان الحدث المنشىء للضريبة قد تحقّق بقرار الشركة توزيع الارباح على المساهمين، والمعدّل الضريبي الذي يقتضي تطبيقه لاحتساب الضريبة المتوجّبة على المكلف هو المعدّل المعمول به بتاريخ توجّب الضريبة استنادا الى المادتين 74 و75 من قانون ضريبة الدخل (مرسوم إشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959).