Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 648 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
648/1998
Date
20/05/1998
President
محمد بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

يتوجب التعويض الاضافي عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وفقا للمادتين 8 و15 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 ايجار العقارات المبنية لان المأجور غير مخصص للسكن ويستعمل كمستودع كتب لذلك على المالك دفع التعويض الاضافي عن الخسارة اللاحقة بالمستأجر من جراء تغيير الموقع والانتقال الى مكان آخر.

ويتم تقدير التعويض وفقا لقيمة المأجور ومساحته ومواصفاته.