Civil Court of Appeal 20/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 648 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 648/1998
- Date
- 20/05/1998
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
يتوجب التعويض الاضافي عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وفقا للمادتين 8 و15 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 ايجار العقارات المبنية لان المأجور غير مخصص للسكن ويستعمل كمستودع كتب لذلك على المالك دفع التعويض الاضافي عن الخسارة اللاحقة بالمستأجر من جراء تغيير الموقع والانتقال الى مكان آخر.
ويتم تقدير التعويض وفقا لقيمة المأجور ومساحته ومواصفاته.