Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 648 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
648/1994
Date
14/07/1994
President
نزيه طباره
Members
العجلاني، الشويري
Source
Lebanese University

يرد طلب استئناف القرار الرجائي المقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف لمخالفته القواعد القانونية المتعلقة بالانتظام العام.

يقدم الاستئناف الى المرجع الذي اصدر القرار الرجائي وعند رده من المرجع المذكور يحال الاستئناف الى محكمة الاستئناف (م 603 اصول المحاكمات المدنية) وعند مخالفة هذه القواعد يرد الاستئناف شكلا.