State Council 26/06/2007
شورى حكم رقم : 648 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 648/2007
- Date
- 26/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار محافظ بيروت المتضمن رفض اعطاء الموظف المستدعي راتب الوظيفة الفنية وفقا لقيود الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5-11-1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين)، فالموظف يعمل في بلدية بيروت في مصلحة الهندسة واضحى في عداد الموظفين في الملاك الدائم الفني في الفئة الثالثة رتبة اولى.
وقد صدر حكم قضائي عن مجلس الشورى نص على افادة زملاء له من راتب الوظيفة الفنية.
وبما ان المستدعي له وضع قانوني مماثل لزملائه، فيجب تسوية وضعه الوظيفي عملا بمبدأ المساواة.