Rulings

State Council 26/06/2007

شورى حكم رقم : 648 /2007

Court
شورى
Number
648/2007
Date
26/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار محافظ بيروت المتضمن رفض اعطاء الموظف المستدعي راتب الوظيفة الفنية وفقا لقيود الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5-11-1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين)، فالموظف يعمل في بلدية بيروت في مصلحة الهندسة واضحى في عداد الموظفين في الملاك الدائم الفني في الفئة الثالثة رتبة اولى.

وقد صدر حكم قضائي عن مجلس الشورى نص على افادة زملاء له من راتب الوظيفة الفنية.

وبما ان المستدعي له وضع قانوني مماثل لزملائه، فيجب تسوية وضعه الوظيفي عملا بمبدأ المساواة.