State Council 11/07/2002
شورى حكم رقم : 648 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 648/2002
- Date
- 11/07/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية اساسا لان طلب المستدعي بتسميته مختارا لم يقبل استنادا الى المادة 15 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947، لان وزير الداخلية له سلطة استنسابية وتقديرية في ملء مركز المختار الشاغر.