Rulings

State Council 11/07/2002

شورى حكم رقم : 648 /2002

Court
شورى
Number
648/2002
Date
11/07/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية اساسا لان طلب المستدعي بتسميته مختارا لم يقبل استنادا الى المادة 15 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947، لان وزير الداخلية له سلطة استنسابية وتقديرية في ملء مركز المختار الشاغر.