Rulings

State Council 14/07/2003

شورى حكم رقم : 648 /2003

Court
شورى
Number
648/2003
Date
14/07/2003
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، بدوي
Source
Lebanese University

يقبل ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس لان المراجعة اصبحت جاهزة للتقرير.

ولا يقبل الدفع برد المراجعة الادارية شكلا لان القرار المطعون فيه لم يتم تبليغه وفقا للاصول وبالصورة الادارية طالما ان تبلّغ الوكيل مرسوم الاستقالة غير قانوني، لان الاعمال التي يخرج فيها الوكيل عن حيّز سلطته لا تلزم الموكّل عملا باحكام المادة 801 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لانه صحيح ولم يخالف القانون، فقبول استقالة الضابط بالاستناد الى القانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990 (والمتضمن احكاما استثنائية مؤقتة تتعلّق بالضباط فاسحة المجال امامهم لتقديم استقالتهم ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لقاء منافع مالية اضافية) هو قانوني، لانه قدّم استقالته بحرية، فليس ثمة اي ضغط او اكراه مبطل لارادته من ادارته.