Rulings

State Council 25/06/2008

شورى حكم رقم : 649 /2008

Court
شورى
Number
649/2008
Date
25/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان اغفال إرفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه لا يؤثر على صحة الاستدعاء استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى ولا يؤدي الى بطلان الاستدعاء.

ان الدولة مسؤولة عن الخسائر الجسدية اللاحقة بموظفيها والحاصلة اثناء الخدمة. وقد ثبتت مسؤولية الدولة عن الضرر الذي اصاب المستدعي وهو جندي عسكري في الجيش واثناء قيامه بتفريغ حمولة شاحنات وقع على خزانة حديد فأصيب بالاغماء والغيبوبة لمدة عشر دقائق.

وقد تبين من خلال التقرير الطبي بأن الاصابة اظهرت بؤرا غير طبيعية في الدماغ والنخاع الشوكي للمستدعي والضرر ناجم من الاصابة اثناء الخدمة، الا أن ظهور عوارض مرض التصلب اللويحي لم يكن سببه المباشر الاصابة الحاصلة ولكن المرض تفاقم بسبب الحادث. لذلك يقتضي الزام الدولة بدفع التعويض عن العطل والضرر ويحدد بثلاثين مليون ليرة لبنانية وليس بخمسين كما يطالب المستدعي.