Rulings

State Council 11/09/2003

شورى حكم رقم : 649 /2003

Court
شورى
Number
649/2003
Date
11/09/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عويدات
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية ومراعاتها المهلة القانونية، والمراجعة هذه لا تدخل في نطاق المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يمكن تطبيق الاصول الموجزة وتقصير المهل.

ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض اعطاء رخصة التنقيب عن النفط (الهيدروكاربور)، فهو لم يخالف المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 لتتوجّب الغرامة الاكراهية، ولا يترتّب على الادارة اية مسؤولية فقد ادلت باسباب تبرير لرفضها ومنها ما تضمّنه مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10537 تاريخ 31/7/1975 من تثبيت وتصديق لقرار رفض اعطاء الترخيص.