Rulings

State Council 11/07/2002

شورى حكم رقم : 649 /2002

Court
شورى
Number
649/2002
Date
11/07/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، الجميل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لانه لا سبب قانونيا منصوصا عنه في المادة 98 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة، (قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/4/1941)، فلقد تمت مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لا يتوجب اجراء التحقيق بواسطة الخبرة استنادا الى المادتين 84 و85 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ولا يجوز التذرع باستكمال الشروط الفنية والبيئية التي فرضها قرار المحافظ رقم 452 تاريخ 26/7/1999 لانها ليست سببا منتجا يؤدي الى تغيير الفقرة الحكمية للقرار، والخطأ في تفسير القانون وتطبيقه لا يشكل سببا للاعادة، كذلك الامر بالنسبة للخريطة الخاصة بالتمديدات الصحية للمسلخ الغير مصدّقة من وزارة الموارد المائية والكهربائية، لا تعتبر مستندا حاسما.