Rulings

Criminal Court 18/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 649 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
649/2013
Date
18/12/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعلان براءة المتهم من جناية المادة 638 عقوبات المتعلقة بجرم السلب وببراءته من جنحة المادة 392 عقوبات المتعلقة بانتحال صفة لعدم توافر الادلة على وجود نية السلب لدى المتهم بالظروف التي حصل فيها.