Civil Court of Appeal 20/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 649 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 649/1998
- Date
- 20/05/1998
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- الشويري، مطران
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بسبب توافر الشروط القانونية فالعقار قابل للبناء من جديد وطالب الاسترداد هو مالك العقار.
يتوجب التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء. وللمحكمة حق تقدير قيمة التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير الذي حدد قيمة المأجور ومساحته ومواصفاته.