Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 649 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
649/1998
Date
20/05/1998
President
محمد بشير دادنجي
Members
الشويري، مطران
Source
Lebanese University

يقبل طلب استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بسبب توافر الشروط القانونية فالعقار قابل للبناء من جديد وطالب الاسترداد هو مالك العقار.

يتوجب التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء. وللمحكمة حق تقدير قيمة التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير الذي حدد قيمة المأجور ومساحته ومواصفاته.