Civil Court of Appeal 11/04/1963
إستئناف مدني حكم رقم : 649 /1963
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 649/1963
- Date
- 11/04/1963
- President
- فرحات
- Members
- غندور، باخوس
- Source
- Lebanese University
ان المحكمة المدنية هي الصالحة للنظر بمدى تطبيق البند التحكيمي عملا بالمادة 826 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933، عندما يرفض الفريق المنذر بوجوب تنفيذ البند التحكيمي. لكن تقديم الدعوى دون الاستناد الى المادة المذكورة مع تجاهل وجود البند التحكيمي تعرّض الدعوى للرد لعدم صلاحية المحكمة المدنية.