Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/1963

إستئناف مدني حكم رقم : 649 /1963

Court
إستئناف مدني
Number
649/1963
Date
11/04/1963
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

ان المحكمة المدنية هي الصالحة للنظر بمدى تطبيق البند التحكيمي عملا بالمادة 826 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933، عندما يرفض الفريق المنذر بوجوب تنفيذ البند التحكيمي. لكن تقديم الدعوى دون الاستناد الى المادة المذكورة مع تجاهل وجود البند التحكيمي تعرّض الدعوى للرد لعدم صلاحية المحكمة المدنية.