Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2004

Court
تمييز مدني
Number
65/2004
Date
23/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان الطعن عن طريق التمييز المقدم ضد الحكم الابتدائي لا يقبل شكلا عملا باحكام المادتين 94 و704 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبالتالي فان التمييز المقدم طعنا بقرار القاضي المنفرد، مردود شكلا.

لا يقبل التمييز شكلا، في دعوى الايجار، التي لا تعارض فيها بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني، اذ ان القرار الاستئنافي قد احتوت فقرته الحكمية على تصديق للحكم الابتدائي وبالتالي عدم تحقق شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، ما يؤدي الى جعل القرار الاستئنافي غير قابل للطعن عن طريق التمييز، وبالتالي رد التمييز شكلا وابرام القرار الاستئنافي.