Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2003

Court
تمييز مدني
Number
65/2003
Date
22/04/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان إقامة دعوى تزوير جزائية تطال السند التنفيذي الجاري تنفيذه لدى رئيس دائرة التنفيذ يوقف المعاملة التنفيذية حكما (مادة 850 اصول محاكمات مدنية).

وان قيام رئيس دائرة التنفيذ بمتابعة التنفيذ قبل صدور قرار مبرم بدعوى التنفيذ يعطي المنفذ عليه حق الاعتراض على قرار المتابعة امام رئيس دائرة التنفيذ. واما تقديم طلب وقف تنفيذ ثان فيكون عندها مخالفا للاصول الشكلية ويكون قرار رده شكلا واقعا موقعه الصحيح.