State Council 16/11/1999
شورى حكم رقم : 65 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 65/1999
- Date
- 16/11/1999
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطلب المقابل بفرض غرامة اكراهية عملا بالمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم وجود رفض تنفيذ صريح أو ضمني لقرار مبرم.
ولا يتم اعادة المحاكمة لعدم توفر شروط الاعادة أو سبب من الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. ولا يوجد عدم مراعاة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم وللقاضي صلاحية التقدير وإن الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره لا يشكل مخالفة للأصول الجوهرية.