Rulings

State Council 16/11/1999

شورى حكم رقم : 65 /1999

Court
شورى
Number
65/1999
Date
16/11/1999
President
سليم سليمان
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل الطلب المقابل بفرض غرامة اكراهية عملا بالمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم وجود رفض تنفيذ صريح أو ضمني لقرار مبرم.

ولا يتم اعادة المحاكمة لعدم توفر شروط الاعادة أو سبب من الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. ولا يوجد عدم مراعاة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم وللقاضي صلاحية التقدير وإن الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره لا يشكل مخالفة للأصول الجوهرية.