Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
65/2001
Date
27/02/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي الذي هو عمل اداري يختص بالمحكمة وعدم تلاوته علنا (مادتان 222 و223 قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 18-9-48) لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية تفضي الى البطلان.

ان اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن ثم اضافة سبب زائد لتعزيز قناعة المحكمة بان الجرم سقط ايضا بالعفو العام لا يوجب ايراد هذا السبب بالفقرة الحكمية لان اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن كاف.