Rulings

Civil Court of Appeal 20/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 65 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
65/1994
Date
20/01/1994
President
سماحه
Members
عويدات، حلاوي
Source
Lebanese University

عند طلب تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي يجب ابلاغ نسخة عن الاستحضار الابتدائي الى جميع الدوائر التي ابلغ اليها قرار الحجز م 870 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ان القرار الصادر برد النسخة المبلغة عن الاستحضار الابتدائي الى امين السجل العقاري يعتبر قرارا غير قانوني ويقتضي فسخه.

يرد طلب تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي لعدم صدور حكم قابل للتنفيذ باثبات حق المنفذ كما نصت المادة 871 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.