Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/1960
- Date
- 14/01/1960
- President
- محمود البقاعي
- Members
- شحادة، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان تسليم المحكوم عليه غيابيا نفسه الى المحكمة يؤدي حتما الى الغاء مفاعيل الحكم لجهتي العقوبة والتعويضات الشخصية معا (مادة 346 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.