Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
65/1960
Date
14/01/1960
President
محمود البقاعي
Members
شحادة، مزهر
Source
Lebanese University

ان تسليم المحكوم عليه غيابيا نفسه الى المحكمة يؤدي حتما الى الغاء مفاعيل الحكم لجهتي العقوبة والتعويضات الشخصية معا (مادة 346 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948.