Rulings

Civil Court of Appeal 19/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 65 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
65/2000
Date
19/12/2000
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص دائرة التنفيذ للنظر بالاعتراض على قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي برد طلب وقف تنفيذ سند الدين - المعترض عليه من المدين.