Civil Court of Appeal 19/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 65 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 65/2000
- Date
- 19/12/2000
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص دائرة التنفيذ للنظر بالاعتراض على قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي برد طلب وقف تنفيذ سند الدين - المعترض عليه من المدين.