Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
65/2005
Date
08/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد، صعيبي
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو في موضعه السليم وذلك نتيجة اغفال القرار الاستئنافي المطعون فيه للوقائع والعلل المثبتة حصول جرم اساءة الامانة، اذ خلص الى ابطال التعقبات بحق المدعى عليه، مع العلم ان المدعى عليه كان قد وقع سند امانة وفيه يعترف بترتب الدين بذمته، وقد تعهد للدائن باعادة المال له غب الطلب، ما يجعل القرار المطعون فيه مفتقرا للاساس القانوني وبالتالي يستوجب النقض.