Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2005
- Date
- 08/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو في موضعه السليم وذلك نتيجة اغفال القرار الاستئنافي المطعون فيه للوقائع والعلل المثبتة حصول جرم اساءة الامانة، اذ خلص الى ابطال التعقبات بحق المدعى عليه، مع العلم ان المدعى عليه كان قد وقع سند امانة وفيه يعترف بترتب الدين بذمته، وقد تعهد للدائن باعادة المال له غب الطلب، ما يجعل القرار المطعون فيه مفتقرا للاساس القانوني وبالتالي يستوجب النقض.