Rulings

State Council 17/10/2005

شورى حكم رقم : 65 /2005

Court
شورى
Number
65/2005
Date
17/10/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان اعتراض الغير على القرار الاداري لم يراع مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة.