Rulings

State Council 25/10/2004

شورى حكم رقم : 65 /2004

Court
شورى
Number
65/2004
Date
25/10/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
مداح، بيضون
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية استنادا للمادة 68 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975وربط النزاع مع الادارة، فان الكتاب الاداري تضمن مطالب المستدعي وادى الى استصدار قرار اداري يمكن الطعن به.

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض الادارة اعادة احتساب تعويض المصادرة للمستدعي لان القرار واقع في محله القانوني، فقد قامت الدولة بمصادرة بعض العقارات لصالح الجيش واحتساب سعر المتر المربع من اجل دفع التعويض للمالك.

وان المصادرة تتصف بطابع التدبير الاستثنائي المؤقت ومن غير الطبيعي استمرارها لمدة طويلة من الزمن. ولذا فان من حق المالك بالتعويض العادل عملا بمبدأ العدل والانصاف وعملا بمبدأ المساواة امام الاعباء العامة.

ويما ان المصادرة استمرت لمدة طويلة فان من حق المالك طلب اعادة احتساب التخمين او التعويض على اساس الاسعار الرائجة تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع من عقاره طيلة تلك الفترة.