Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
65/2014
Date
31/03/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته احكام المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية لعدم ذكره تلخيصا واضحا لمطالب ومرافعة وكيل المتهم ولا الكلام الاخير للمتهم.

واضافت المحكمة ان المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية تنص على انه " يجب ان يشتمل حكم محكمة الجنايات على ما يأتي: أ - ...، ب - تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة كل من ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم واشارة الى ما قاله المتهم في كلامه الاخير ... " .