Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2014
- Date
- 31/03/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته احكام المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية لعدم ذكره تلخيصا واضحا لمطالب ومرافعة وكيل المتهم ولا الكلام الاخير للمتهم.
واضافت المحكمة ان المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية تنص على انه " يجب ان يشتمل حكم محكمة الجنايات على ما يأتي: أ - ...، ب - تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة كل من ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم واشارة الى ما قاله المتهم في كلامه الاخير ... " .