Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2012
- Date
- 16/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، نايفه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون به لفقدان الاساس القانوني اذ انه لم يتبين لماذا اعتبر ان المميز مسؤول شخصيا عن المبالغ المحكوم بها لدائن الشركة، مع ان صفته في الاصل هي "مفوض بالتوقيع".