Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
65/2012
Date
16/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون به لفقدان الاساس القانوني اذ انه لم يتبين لماذا اعتبر ان المميز مسؤول شخصيا عن المبالغ المحكوم بها لدائن الشركة، مع ان صفته في الاصل هي "مفوض بالتوقيع".