Rulings

Criminal Court 12/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 65 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
65/2013
Date
12/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات بعدما تبين لها من الادلة والوقائع ان المتهم اقدم بناء على اتفاق مسبق مع شخص مجهول لم يتم التعرف الى هويته على مساعدة المتهم بالدخول الى محل وسلب مبلغ من المال بعد تهديد العامل بمسدس حربي، بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 638 معطوفة على المادة 220 عقوبات وباعتبار فعله منطبقا على جناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادتين 219 و220 وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة وتخفيضها سندا للمادة 253 عقوبات.