Criminal Court 12/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 65 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 65/2013
- Date
- 12/02/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
حكمت محكمة الجنايات بعدما تبين لها من الادلة والوقائع ان المتهم اقدم بناء على اتفاق مسبق مع شخص مجهول لم يتم التعرف الى هويته على مساعدة المتهم بالدخول الى محل وسلب مبلغ من المال بعد تهديد العامل بمسدس حربي، بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 638 معطوفة على المادة 220 عقوبات وباعتبار فعله منطبقا على جناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادتين 219 و220 وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة وتخفيضها سندا للمادة 253 عقوبات.