Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2012

Court
تمييز مدني
Number
65/2012
Date
12/07/2012
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بالنسبة للمميز عليه الاول بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية خاصة مسألة التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار مستندة الى الافادة الصادرة عن المديرية العامة للامن العام وصور جوازات السفر التي تبين حركة دخول وخروج المميز عليه وافراد عائلته من والى لبنان.

Cited

Texts it relies on