Court of Cassation, civil chamber 12/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بالنسبة للمميز عليه الاول بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية خاصة مسألة التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار مستندة الى الافادة الصادرة عن المديرية العامة للامن العام وصور جوازات السفر التي تبين حركة دخول وخروج المميز عليه وافراد عائلته من والى لبنان.
Cited