Rulings

State Council 23/10/2012

شورى حكم رقم : 65 /2012

Court
شورى
Number
65/2012
Date
23/10/2012
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

ان رجوع الموظف عن طلب استقالته ورد ضمن المهلة القانونية وقبل البت بمرسوم الاستقالة وذلك وفقا لاحكام المادة 64 من نظام الموظفين رقم 112/59. لذا فان مرسوم قبول الاستقالة المطعون فيه استند الى اساس غير صحيح ويستوجب الابطال.