State Council 23/10/2012
شورى حكم رقم : 65 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 65/2012
- Date
- 23/10/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
ان رجوع الموظف عن طلب استقالته ورد ضمن المهلة القانونية وقبل البت بمرسوم الاستقالة وذلك وفقا لاحكام المادة 64 من نظام الموظفين رقم 112/59. لذا فان مرسوم قبول الاستقالة المطعون فيه استند الى اساس غير صحيح ويستوجب الابطال.