Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
65/2013
Date
07/03/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

تحقق جنحة اساءة امانة المثليات الواردة في المادة 671 عقوبات لقيام المدعى عليه باختلاس مبلغ من المال (النقود) وتمنعه عن تبرئة ذمته رغم الانذار برده وتوفر احدى حالات التشديد الوارد ذكرها في المادة 672 عقوبات لكونه مستخدما في شركة خاصة وقام بالفعل اثناء قيامه بوظيفته، لذا يصدق الحكم الابتدائي المستأنف بعد تعديله لجهة الوصف القانوني للفعل بجعله منطبقا على المادة 671/672 عقوبات وليس 672 عقوبات فقط اذ الاخيرة لا تنص على جرم اساءة امانة مستقل عن جرمي المادتين 671 و670 عقوبات.