Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2013
- Date
- 07/03/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
تحقق جنحة اساءة امانة المثليات الواردة في المادة 671 عقوبات لقيام المدعى عليه باختلاس مبلغ من المال (النقود) وتمنعه عن تبرئة ذمته رغم الانذار برده وتوفر احدى حالات التشديد الوارد ذكرها في المادة 672 عقوبات لكونه مستخدما في شركة خاصة وقام بالفعل اثناء قيامه بوظيفته، لذا يصدق الحكم الابتدائي المستأنف بعد تعديله لجهة الوصف القانوني للفعل بجعله منطبقا على المادة 671/672 عقوبات وليس 672 عقوبات فقط اذ الاخيرة لا تنص على جرم اساءة امانة مستقل عن جرمي المادتين 671 و670 عقوبات.