Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2013
- Date
- 05/03/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
تستجيب المحكمة لطلب نقل الدعوى الحالية لسبب المحافظة على السلامة العامة الى محكمة الجنايات في بيروت، على ان يحدد الرئيس الاول الاستئنافي في بيروت الغرفة المناسبة لمتابعة النظر في الدعوى.