Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
65/2013
Date
05/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

تستجيب المحكمة لطلب نقل الدعوى الحالية لسبب المحافظة على السلامة العامة الى محكمة الجنايات في بيروت، على ان يحدد الرئيس الاول الاستئنافي في بيروت الغرفة المناسبة لمتابعة النظر في الدعوى.