Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2008

Court
تمييز مدني
Number
65/2008
Date
03/04/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 21 فقرة 3 من قانون الايجارات رقم 160/92.

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم استناده الى أي من الاسباب التمييزية المحددة حصرا في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية، طعنا بالقرار الاستئنافي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار عملا بنص المادة 10 فقرة واو من قانون الايجارات رقم 160/92.