Court of Cassation, civil chamber 03/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2008
- Date
- 03/04/2008
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 21 فقرة 3 من قانون الايجارات رقم 160/92.
يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم استناده الى أي من الاسباب التمييزية المحددة حصرا في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية، طعنا بالقرار الاستئنافي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار عملا بنص المادة 10 فقرة واو من قانون الايجارات رقم 160/92.